ابن تيمية
28
مجموعة الفتاوى
وَمَيْمُونُ بْنُ مهران والنَّخَعِي وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ . وَكَذَلِكَ فِي الْمَاشِيَةِ : الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ . وَقِيلَ : يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ الَّذِي أَنْفَقَهُ عَلَى زَرْعِهِ وَثَمَرَتِهِ وَلَا يُسْقِطُهَا مَا اسْتَدَانَهُ لِنَفَقَةِ أَهْلِهِ . وَقِيلَ : يُسْقِطُهَا هَذَا وَهَذَا . الْأَوَّلُ : قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتَارَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ . وَالثَّانِي قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ . فَصْلٌ : وَالرُّطَبُ الَّذِي لَا يُتْمِرُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي لَا يُعْصَرُ وَالْعِنَبُ الَّذِي لَا يُزَبَّبُ : فَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ : تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاهَى فَبِيعَ قَبْلَ تَنَاهِيهِ . فَقِيلَ : تُخْرَجُ الزَّكَاةُ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيلَ تُخْرَجُ مِنْ حَبِّهِ أَوْ دُهْنِهِ .